العلامة الحلي

63

قواعد الأحكام

ضرعها لبن بمثلها ، أو بخالية ، أو بلبن وإن كان من لبن جنسها ، ومكوك ( 1 ) حنطة بمثله وإن اشتمل أحدهما على عقد التبن أو زوان ( 2 ) أو تراب تجري العادة بمثله . ولو أراد المعاوضة على المتفاضلين المتفقين جنسا باع أحدهما سلعته بجنس غيرهما ثم اشترى به الأخرى ، أو باع المماثل قدرا ووهبه الزائد ، أو أقرضه إياه وتبارءا . ولا ربا بين الولد وولده ، فلكل منهما أخذ الفضل ، ولا بين السيد ومملوكه المختص ، ولا بين الزوج وزوجته ، ولا بين المسلم وأهل الحرب ، فللمسلم أخذ الفضل في دار الحرب أو الإسلام ( 3 ) دون العكس ، ويثبت بين المسلم والذمي على رأي . والقسمة تمييز وليست بيعا ، فتجوز فيما يثبت فيه الربا وإن تفاضلا وزنا وخرصا ( 4 ) ، ولو أخذ أحدهما الرطب والآخر التمر جاز . ويجب على كل ( 5 ) من أخذ الربا رده إلى مالكه إن عرفه ، أو إلى ورثته إن فقد ( 6 ) ، ويتصدق به عنه إن جهله ، سواء استعمله مع علم التحريم ( 7 ) أو جهله على رأي .

--> ( 1 ) المكوك : مكيال لأهل العراق وهو صاع ونصف . لسان العرب ( مادة : مكك ) . ( 2 ) الزوان والزوان : ما يخرج من الطعام فيرمى به ، وهو الردئ منه ، وخص بعضهم به الدوسر . لسان العرب ( مادة : زون ) . ( 3 ) في ( أ ، د ، ش ) : " أو دار الإسلام " . ( 4 ) الخرص : حزر ما على النخل من الرطب تمر . لسان العرب ( مادة : خرص ) . ( 5 ) " كل " ليست في ( ش ) . ( 6 ) في النسخة المعتمدة " فقده " . ( 7 ) في ( أ ) : " مع التحريم " .